ملا محمد مهدي النراقي

351

انيس المجتهدين في علم الأصول

وأمّا إذا وجد مخالف ، فربّما حصل القطع بعدم وجود مخالف سوى مخالف نادر ، كالقطع بأنّه لم يخالف في حرمة القياس سوى ابن الجنيد « 1 » ، وفي استحباب دعاء رؤية هلال رمضان سوى ابن أبي عقيل « 2 » . وحينئذ لا يضرّ هذا المخالف ، ولا يخرجه عن الحجّيّة ، كما يأتي « 3 » . وربّما حصل الظنّ القويّ أو الضعيف بعدم مخالف غيره . و « 4 » ربّما لا يحصل به ظنّ أصلا ، كما إذا ادّعى بعضهم الإجماع على حكم مع ظهور مخالف غير نادر ، بل قد يكون الشهرة على خلافه . وربّما ادّعى هذا البعض أو بعض آخر الإجماع على خلافه ، كما اتّفق ذلك في كثير من المسائل ، وقد ضبطنا كثيرا من الإجماعات المتناقضة « 5 » في بعض رسائلنا « 6 » . ثمّ لكلّ من هذه الأقسام أيضا إمّا أن يوجد معارض أو لا . وعلى التقديرين إمّا أن يكون له معاضد أو لا . وعلى جميع الأقسام والتقادير يلزم الترجيح والعمل بحسب ما يقتضيه نظر المجتهد . ثمّ الإجماع المنقول إمّا يفيد القطع أو الظنّ بعدم مخالف بحيث يتعيّن العمل بمضمونه - كما تقدّم « 7 » - فحكمه ظاهر . وإن لم يكن كذلك فيجيء حكمه « 8 » . وبما ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ للمجتهد من التتبّع والتفحّص في كلّ إجماع ليعلم أنّه من أيّ قسم ، ثمّ يحكم بما يقتضيه ، وليس له أن يقلّد غيره من المدّعين للإجماع ، بل لا بدّ له من التتبّع ؛ لأنّ الظاهر أنّ كلّ من يدّعي إجماعا على حكم حصل له العلم ، أو الظنّ به من تتبّع الأقوال والقرائن . ومثل هذا ربّما أفاد لبعض علما ولآخر ظنّا ، وربّما لم يفد لآخر شيئا .

--> ( 1 ) . حكاه عنه الفاضل التوني في الوافية : 236 ، والوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : 267 و 268 . ( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 3 : 366 ، المسألة 94 . ( 3 ) . في ص 352 . ( 4 ) . هذا من أقسام قوله : « والثاني » والضمير في « به » راجع إلى الإجماع لا المخالف . ( 5 ) . والمراد به هو المتخالفة وليس معناه الاصطلاحي ؛ فإنّ الإجماعين من المدّعيين ليسا متناقضين . ( 6 ) . لم نعثر على رسالته . ( 7 ) . في ص 350 . ( 8 ) . في ص 365 .